الطعن رقم 936 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندي عبد الملك, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، فإن طاعة الرئيس لا ينبغي بأية حال أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 118 من قانون العقوبات إذ نصت بصفة عامة على عقاب "كل موظف أدخل في ذمته نقوداً للحكومة ........ إلخ" قد دلت على أن الشارع أراد أن يتناول بالعقاب كل شخص مكلف بخدمة عامة، مهما كانت درجته ونوع العمل المكلف به، ولو كان غير داخل في هيئة العمال. فكاتب إحدى المزارع التابعة لوزارة الزراعة المكلف بقيد العمال الذين يعملون في المزرعة يومياً في الدفاتر المخصصة لذلك هو من الموظفين الذين تعنيهم المادة 118 المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن دفتر الشاليش ودفتر يومية المقاول المعروف بالاستمارة رقم 41 "زراعة" هما من الدفاتر التي اقتضى نظام العمل وضعها لضبط عدد العمال الذين يشتغلون يومياً في كل مزرعة وفئات أجورهم وما يجرى فيها من أعمال، فهما من الأوراق الأميرية في معنى المادة 211 من قانون العقوبات.