⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-4-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ توقيعه
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جندي عبد الملك, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت على أن الحكم يوقع عليه قبل إقفال دور الانعقاد... الخ لم تقض بوجوب التوقيع عليه من جميع أعضاء الدائرة التي سمعت الدعوى وحكمت فيها وإلا كان باطلاً. فيكفي إذن توقيع رئيس الدائرة عليه إيذاناً بأن هذا هو ما حكمت به المحكمة، اللهم إلا إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوها مانع يمنع من الحضور وقت تلاوة الحكم فإنه يجب في هذه الحالة أن يوقع القاضي المذكور على مسودته إيذاناً بأنه اشترك في إصداره. فإذا كان الثابت من الإطلاع على مسودة الحكم وعلى نسخته الأصلية أنه موقع على كليهما من رئيس الدائرة التي سمعت الدعوى، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلي بحضور جميع أعضاء هذه الدائرة، فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي على هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قد ذكر في مسودة الحكم إلى جانب إمضاء الرئيس تاريخ غير التاريخ الذي صدر فيه الحكم فذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم إذ هذا لا يعدو أن يكون خطأ مادياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاختلاس يتم متى أضاف المختلس إلى ملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له. ولا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس أن يكون بعض الشيء المختلس قد ضبط في الشارع قبل الوصول به إلى منزل المتهم.