الطعن رقم 906 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومحمد توفيق إبراهيم, وسليمان حافظ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات إذ يجوز رفع الدعوى فيها إلى المحكمة بناء على تكليف المتهم بالحضور أمامها من قبل النيابة العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية دون إجراء أي تحقيق فيها. وإذن فإذا كانت الجريمة التي حوكم المتهم من أجلها جنحة فإن ما يقع في إجراءات تحقيقها من بطلان لا يؤثر في إجراءات المحاكمة، إذ العبرة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على المعارض أن يحضر الجلسة التي يعينها له كاتب المحكمة في تقرير المعارضة من غير حاجة إلى تكليف بالحضور على يد محضر، لأن تقرير المعارضة نفسه يستلزم هذا التكليف. على أنه لا يقبل التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة بسبب عدم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً ما دام الثابت في محضر الجلسة أنه حضر ولم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة في الدعوى.