الطعن رقم 905 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يشترط لتحميل المخدوم المسئولية المدنية عن فعل تابعه أن يكون هذا الفعل داخلاً في طبيعة الوظيفة التي عهد بها إلى التابع أو أن يكون قد وقع منه بصفته هذه، بل هو يكتفي في تقرير هذه المسئولية بأن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي التي ساعدته على ارتكابه ولو كان بعيداً عنها. وهذا بغض النظر عن قصده منه أو الباعث الذي دفعه إليه. وإذن فما دام المتهمون، وهم من رجال الإدارة، لم يذهبوا إلى حيث ماكينة المدعي بالحق المدني إلا بناء على إشارة تليفونية من القسم الميكانيكي وعلى أمر صريح في ذلك من عمدة القرية وفي صدد عمل متعلق بوظيفتهم، فإن اعتداءهم على الماكينة وعمالها بدون مبرر، وهم بسبيل تنفيذ هذا العمل، يخول مطالبة الوزارة التابعين هم لها بالتعويضات.