الطعن رقم 900 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة التي أسندتها النيابة إلى المتهم وأمر قاضي الإحالة بإحالته على المحكمة لمحاكمته عنها هي أنه زور أوراقاً مالية من فئة العشرة القروش بأن اصطنع هذه الأوراق ووقعها بإمضاء مزور لوزير المالية، وأدانته المحكمة في جريمة استعمال هذه الأوراق المزورة دون أن تعدل التهمة في مواجهته بالجلسة، فإن حكمها يكون باطلاً، إذ الجريمة التي أدين فيها تختلف في عناصرها القانونية وفي واقعتها المادية عن الجريمة التي رفعت بها الدعوى عليه والتي أعد دفاعه على أساسها.