الطعن رقم 898 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
القصد الجنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبق الاصرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار لم يذكر عن سبق الإصرار إلا قوله إنه ثابت من الضغائن التي بين عائلتي المجني عليه والمتهم، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه، إذ الضغائن وحدها لا تكفي بذاتها للقول بثبوت سبق الإصرار.