الطعن رقم 897 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في جريمة الرشوة أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذي تعاقد على القيام به، فعلى المحكمة إذا ما عاقبت موظفاً على هذه الجريمة ينكر اختصاصه بالعمل محل التعاقد أن تبين الدليل الذي استمدت منه هذه الحقيقة القانونية وتذكر مضمونه ومؤداه، وإلا فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.