الطعن رقم 892 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحريم حق الدفاع عن المال عند إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة عليه محله أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل. والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص القانوني الصريح الذي يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدي تعطيلاً تاماً.