⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 891 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قال إن الأرض التي دخلها المتهمون كانت قد تسلمت إلى أحدهم قبل الحادث ببضعة أيام بمقتضى محضر تسليم رسمي تنفيذاً لحكم نهائي صدر لمصلحة البائعة له، وإن الاعتداء على المجني عليهم لم يحصل إلا عقب تدخلهم وإصرارهم على الوقوف في وجه المتهمين وهم يحرثون تلك الأرض، ومع ذلك قضي بإدانة المتهمين في جريمة الدخول في العقار على أساس أن المجني عليهم كانوا هم الواضعين اليد فعلاً على الأرض المتنازع عليها، فإنه يكون متناقضاً تناقضاً يعيبه، إذ ما دامت الأرض قد سلمت إلى المتهمين فإنه يكون من حقهم دخولها ومنع كل اعتداء يكون الغرض منه منع حيازتهم لها.