الطعن رقم 888 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى. ولكن إذا كان الحكم بعدم الاختصاص لشبهة الجناية، بحسب البيانات الواردة فيه، دالاً بذاته على خطأ المحكمة، ومفيداً في الوقت عينه أن الواقعة التي تحدث عنها إنما هي في الحقيقة خالية عن شبهة الجناية المدعاة، فإن محكمة النقض لا يكون في وسعها في هذه الحالة أن تصدر حكمها بعدم جواز الطعن، بل يكون لها، ما دامت الظروف - كما جاءت في الحكم - تدل على أنه سيقابل حتماً من المحكمة التي قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخرى، أن تعتبر الطعن بالنقض المقدم إليها طلباً بتعيين المحكمة التي يجب أن يكون الفصل في الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر في الحكم، أما إذا كان الحكم صحيحاً في ظاهره، وتخطئته إنما تكون بناء على تحقيق يجرى وتمحيص للوقائع، مما ليس من شأن محكمة النقض وهي تنظر في طعن بطريق النقض، فإنه يكون من المتعين القضاء بعدم جواز الطعن ما دام باب محكمة الجنايات مفتوحاً لنظر الدعوى أمامها على أساس قيام شبهة الجناية في الظاهر مما استوجب التحقيق المقول بأنه أزالها. وهذا بطبيعة الحال لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى - في أي وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام - إلى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة 141 من قانون تحقيق الجنايات, وذلك إذا ما توافر سببه وتحقق السبب بالفعل، فإن اختلاف نظر المحاكم في صدد اختصاصها لا يصح بحال أن يؤدي إلى تعطيل سير العدالة وعدم الفصل في موضوع الدعوى.