⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 885 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-4-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يصدر من محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية في مسألة معينة لا يكون ملزماً لمحكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى بعد هذا الحكم لإعادة الفصل فيها, إذ المحكمة يجب دائماً أن تنظر الدعوى وتفصل فيها من جميع نواحيها بكامل حريتها غير مقيدة في هذا حتى بما قالته محكمة النقض في تلك المسألة, فإذا كان لها فيها رأي مخالف فرأيها يكون دون سواه هو الواجب عليها أن تسير على موجبه في قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مأموري الضبط القضائي ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التي هم معينون لها أي إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم في أحوال التلبس بالجريمة. فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة في غير دائرة اختصاص المأمور في صدد دعوى من اختصاصه تحقيقها فإنه يكون عليه أن يندب لذلك المأمور المختص بالعمل في تلك الجهة لا أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلاً في اختصاص غيره. إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان: أولاً - لعدم وجود نص بالقانون في هذا الصدد, فيما يختص بمأموري الضبط القضائي. ثانياً - لأن المأمور هو صاحب الحق في الأمر بالإجراء ذاته, أي أن الإجراء هو من أصل اختصاصه, فإذا ما دعته ظروف الاستعجال, وسمحت له ظروفه, إلى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة, فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه. وخصوصاً أن المنع في هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظاً فيه - عدا مراعاة واجبات اللياقة فيما بين ذوي الاختصاص - إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال إلى جهات بعيدة عنه. ومن المسلم أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به, فإن الإنابة, كالتوكيل, إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد, ومباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما استطاع ذلك أوفى وأكمل.