⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 883 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-4-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اجتياز سيارة ما يكون أمامها في الطريق لا يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه, كقصر عرض الطريق أو انشغال السكة بسيارات أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أو عدم استطاعة سائق السيارة التثبت ببصره من خلو الطريق أمامه أو غير ذلك, إذ منع الاجتياز على الإطلاق وعده دائماً من حالات الخطأ من شأنه أن يشل حركة المرور في الطريق دون مقتض, وهذا مما تتأذى به مصالح الناس فضلاً عن مخالفته للمألوف نزولاً على حكم الضرورة. ولذلك فإنه إذا أدانت المحكمة المتهم في تهمة قتل المجني عليه خطأ دون أن تثبت عليه أنه حين جاوز السيارة التي كانت تسير أمام سيارته في الطريق لم ينبه المارة بالزمارة, كما جاء في وصف الواقعة التي طلبت محاكمته من أجلها, أو تثبت ما يسوغ عد مجاوزته تلك السيارة خطأ يحاسب عليه, ودون أن تبين كيف كانت المجاوزة سبباً في قتل المجني عليه على الرغم من تمسك المتهم في دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدراً لأن المجني عليه, وهو غلام, خرج من اليمين يعبر الطريق أمام السيارة وهي تسير سيراً معتاداً فاصطدم بجانبها دون أن يراه السائق الذي كان دائم التنبيه بزمارته, وعلى الرغم من أن المعاينة التي أجريت تؤيده - إذا أدانت المحكمة المتهم مع كل ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.