الطعن رقم 880 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أسندت إليه تهمتان: الأولى أنه دخل عقاراً مملوكاً للمجني عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة, والثانية أنه خرب أموالاً ثابتة بقصد الإساءة بأن هدم العقار الذي دخله, فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءته من التهمتين ورفض الدعوى المدنية, ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت الحكم الابتدائي وأدانت المتهم في الجريمتين وألزمته بمبلغ التعويض الذي قدرته, ولكنها لم تتحدث أصلاً عن الجريمة الثانية وأدلة ثبوتها, ثم قصرت حديثها عن الجريمة الأولى على توفر ثبوت حيازة المجني عليه للعقار موضوع الدعوى دون أن تتعرض لقصد استعمال القوة وما يفيد توفره, وقالت عن التعويض إنه مقابل ما أصاب المدعي بالحق المدني من ضرر بسبب تهدم بيته وحرمانه من الانتفاع به, فإن حكمها هذا يكون قاصراً متعيناً نقضه. إذ ما دامت الجريمة الأولى لا تتحقق إلا إذا كان المتهم قد قصد استعمال القوة حين دخل العقار فقد كان يتعين على المحكمة أن تتحدث في حكمها عن هذا الركن وتذكر الأدلة على ثبوت توافره, وما دام القضاء بالتعويض قد بني على ما نال المدعي بالحق المدني من ضرر بسبب الجريمة الثانية فقد كان يتعين التحدث عن واقعة هذه الجريمة وثبوت وقوعها من المتهم, أما والمحكمة لم تفعل فإن ذلك منها قصور يعيب حكمها.