الطعن رقم 879 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة مع تبينها أن المحصولات المحجوز عليها موجودة ولم يحصل أي تصرف فيها قد أدانت المتهم في جريمة اختلاس هذه المحصولات, على أساس أنه لم يقدمها في اليوم المحدد لبيعها مع أنه لم يكن حارساً عليها, فإنها تكون قد أخطأت. إذ أنه كان يتعين لكي تسوغ إدانته على هذا الأساس أن تبين المحكمة في حكمها توفر علمه باليوم المحدد للبيع أو أنه طولب بتقديم المحجوزات في ذلك اليوم فلم يقدمها. فإذا كان حكمها بالإدانة خالياً من هذا البيان فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.