الطعن رقم 877 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام قاضي الإحالة وأمام المحكمة مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها وأن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها، فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الدفاع عن المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المتهم غير مسئول عن عمله لأن به ضعفاً في قواه العقلية غير قابل للشفاء كان سبباً في صدور قرار من المجلس الحسبي بالحجر عليه، وكان ما انتهت إليه المحكمة من إدانته يفيد بذاته أنها قدرت أنه لم يكن في حالة من الحالات التي ترفع المسئولية الجنائية عنه أو تمنع من عقابه، فلا يكون محل لإثارة هذا الكلام أمام محكمة النقض.