الطعن رقم 872 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم لا يعتبر له وجود في نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضي الذي أصدره. ثم هو من حيث إنه ورقة أميرية لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان موقعه موظفاً عند التوقيع، وإذن فمتى زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة التي قضت في الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالي حكماً مستوفياً الشكل القانوني. وإذا لم يكن موجوداً في الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع آخر ممن اشتركوا مع موقعها في الفصل في القضية فإن الدعوى تكون كأنها لا حكم فيها.