الطعن رقم 763 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 337 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات، ولذلك فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة بهذه المادة أن يتضمن أن الورقة التي أصدرها المتهم هي شيك، فإذا هو اكتفى بالقول بأن المتهم حرر إذنين على البنك محررين على ورق عادي، مما لا يفيد أن الورقتين المذكورتين مستوفيتان لشرائط الشيك كما هو معرف به في القانون، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.