الطعن رقم 762 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة ملزمة بالرد على ما يبديه الخصوم أمامها من أوجه الدفاع المهمة التي يتأثر بنتيجة تحقيقها الفصل في الدعوى. فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الحادث الذي قتل فيه المجني عليه لم يقع نتيجة خطأ منه هو بل كان ناشئاً عن خطأ المجني عليه نفسه، وطلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث للتحقق من صدق دفاعه ولكنها لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.