⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 757 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسلامة الحكم القاضي بمعاقبة المتهم على أساس أنه عائد أن يبين الأحكام السابق صدورها عليه والعقوبات المحكوم بها لكي تتمكن محكمة النقض من القيام بوظيفتها من مراقبة صحة تطبيق القانون. فإذا كان الحكم قد غلظ العقاب على المتهم على أساس أنه عائد دون أن يشير إلى شيء مما ذكر, فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.