⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 752 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-4-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم إثبات جلوس قاض بدلاً من آخر لسبب من الأسباب في محضر الجلسة أو في الحكم لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هذا الدفع مما يختلط فيه القانون بوقائع يجب أن تكون محل تحقيق أمام محكمة الموضوع.