⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 750 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان ضم تهمة إلى أخرى لنظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد, سواء أكان ذلك بسبب الارتباط بينهما أم بسبب عدم التجزئة, يترتب عليه نتائج قانونية معروفة, فإن المصلحة في استئناف الحكم الذي يفصل - على خلاف مقتضى القانون - بين التهمتين الواجب ضم إحداهما إلى الأخرى تكون ظاهرة ومحققة, وإذن فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أغفلت بلاحق الفصل في تهمة العود إلى الاشتباه التي طلب منها الفصل فيها مع تهمة السرقة للارتباط الوثيق بينهما, ثم استأنفت النيابة هذا الحكم بالنسبة إلى تهمة العود فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لانعدام موضوعه بمقولة إن التهمتين وإن ضمتهما قضية واحدة فإن كلاً منهما مستقلة عن الأخرى, وتهمة العود لم يصدر في شأنها حكم, فهذا الحكم يكون خاطئاً, إذ أن استئناف النيابة للحكم يترتب عليه طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى, على محكمة الدرجة الثانية للفصل فيها, سواء في ذلك ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى وما لم تفصل فيه. ولا يشفع للمحكمة في هذا الخطأ قولها إنه لا يوجد ما يمنع النيابة من أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في التهمة التي لم يفصل فيها, لأن إمكان إعادة نظر دعوى العود أمام محكمة الدرجة الأولى مرة أخرى شيء والعمل على تحقيق المصلحة المرجوة من ضم هذه التهمة إلى تهمة السرقة والسير في إجراءات المحاكمة عنهما في دعوى موحدة شيء آخر. ولأن عدم صدور حكم في تهمة العود بعد أن نظرتها المحكمة وسمعت أدلتها ليس من شأنه قانوناً أن يحول دون استئناف الحكم الصادر في الدعوى كما قدمت إلى المحكمة بغية توحيد سير الإجراءات في صدد التهمتين المضمومة إحداهما إلى الأخرى. على أن الاستئناف في هذه الحالة يصح القول عنه بأنه تظلم من الحكم الذي صدر على صورة من شأنها الفصل بين تهمتين واجب ضمهما.