⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 740 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-4-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجني عليه نشأت منه عاهة، وكان بالمجني عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم وآثار بظهره نسبت إلى شخص آخر، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر فلا يكون لها بمقتضى القانون، لاختلاف الواقعة، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة في الجلسة وتتيح له الفرصة لإبداء دفاعه في شأنها. أما إذا هي أجرت هذا التعديل في الحكم في غير مواجهته، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف في وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناء على الترخيص الخاص الوارد بالقانون، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.