الطعن رقم 735 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن شاهدي الإثبات لم يكونا ليستطيعا من المكان الذي قالا إنهما كانا به أن يريا من يكون في المكان الذي وقع فيه الحادث لوجود مبان بين المكانين تحجب النظر وتمنع الرؤية، وقدم تأييداً لهذا الدفاع خريطة من مصلحة المساحة ورسماً مكبراً منقولاً عنها، ثم طلب إلى المحكمة أن تنتقل لمعاينة المكان لتتحقق بنفسها من خطأ المعاينة التي أجرتها النيابة في التحقيق، ولكن المحكمة صدقت هذين الشاهدين وردت على الدفاع بقولها إنها لا ترى محلاً لإجابة طلب الانتقال وإعادة المعاينة من جديد إزاء ما ظهر صراحة من المعاينة التي أجرتها النيابة من أن المكان الذي كان به الشاهدان لا يفصله عن مكان الحادث إلا فضاء مكشوف لا يحجب الرؤية مطلقاً، فإن هذا الذي قالته المحكمة لا يصلح رداً لأن يبنى عليه رفض طلب الانتقال الذي كان الغرض منه إثبات عدم صحة ما تضمنته معاينة النيابة. وبهذا يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه.