⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 732 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندي عبد الملك, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 62 من قانون العقوبات لا تنطبق في حالة الجرائم التي يجب فيها توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم إذ لا يتصور في هذه الحالة اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، فإن القصد الجنائي باعتباره واقعة يجب أن يكون ثبوته بناء على حقيقة الواقع.