⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 707 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-4-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم في إصابة المجني عليه بغير قصد ولا تعمد بقيادته سيارته بطريقة ينجم عنها الخطر قد تمسك في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية بأنه كان يقود السيارة ببطء، وأن المجني عليه إنما أصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمنى، وأنه هو أوقف السيارة بمجرد أن شعر بإصابته مما ينفي عنه أنه كان مسرعاً، وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع، ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.