الطعن رقم 706 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش الواقع على منزل المتهم فقبلت الدفع، ثم قضت ببراءة المتهم لعدم وجود دليل على إدانته، فإنها تكون قد استنفدت سلطتها في نظر الدعوى بحيث لا يجوز لها إعادة نظرها إذا ما رأت المحكمة الاستئنافية عدم صحة رأيها في صدد التفتيش، ويكون من الواجب على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى.