الطعن رقم 705 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الانتقال لإجراء معاينة المنورين اللذين اتهم بإنشائهما دون ترخيص من البلدية، فقضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الطلب، ودون أن تبين وجه المخالفة في إقامة هذين المنورين للقانون، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.