⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندي عبد الملك, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين تحدثت عن نية القتل لم تقل إلا أنها "ثابتة من استعمال المتهم مسدساً صالحاً للاستعمال وهو آلة قاتلة بطبيعتها ومحشو بمقذوف ناري ثم تصويب المسدس على هذه الصورة إلى المجني عليه وإطلاقه على عضده الأيسر وهو جزء واقع في منطقة خطيرة من جسم الإنسان يترتب عليه قتل المجني عليه" فذلك لا يكفي في إثبات هذه النية، إذ أن استعمال آلة قاتلة لا يكفي وحده لأن يتخذ دليلاً على نية القتل، إذ يجوز أن يكون القصد منه مجرد الإيذاء، وإطلاق المسدس على عضد المجني عليه لا ينهض دليلاً على وجود هذه النية، لأن العضد ليس بمقتل.