الطعن رقم 696 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندي عبد الملك, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي برأ المتهم من تهمة القتل الخطأ قد تناول بالبحث جميع أوجه الخطأ التي نسبت إلى المتهم بعد أن نبه إليها وسئل عنها في الجلسة فلا يقبل من المتهم أن ينعي على المحكمة الاستئنافية التي أدانته في هذه الجريمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ هي لم تلفته إلى بعض هذه الأوجه. وذلك لأن الاستئناف المرفوع من النيابة يترتب عليه طرح جميع الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتقدرها وتفصل فيها على حسب ما يتراءى لها.