الطعن رقم 691 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جندي عبد الملك, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من حق المحكمة أن ترفض سماع شهود النفي الذين لا يعلنون بالحضور أمامها بالطريقة التي رسمها القانون إلا أن هذا الحق مقرر لها على أساس أن الرفض يتضمن في ذاته أنها هي لم تر من جانبها ما يدعو لسماعهم تنويراً للدعوى، وليس على أساس أن تقضي في شأن شهادتهم وأن تقول كلمتها فيها من غير أن تسمعها، فإن هي فعلت فإن رفضها يكون مبنياً على تعليل غير جائز قانوناً، ويكون الحكم الصادر منها على هذا الأساس حكماً معيباً متعيناً نقضه.