⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-3-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المجني عليه وإخوته تعويضاً مقدراً عما لحقهم من ضرر من جراء وفاته فأجابتهم المحكمة إلى طلبهم، وكان الدفاع عن المتهم لم يثر جدلاً حول تقدير قيمة التعويض ولا حول صفة المدعين في طلبه، هل هو على أساس أنهم ورثة للمتوفي أم على أساس الضرر الذي أصاب كلاً منهم شخصياً باعتبارهم من أقاربه الأقربين، فلا خطأ من المحكمة فيما فعلت إذ هي تكون قد اعتبرت ما حكمت به مقابل الضرر الذي أصاب المدعين من جراء وفاة قريبهم بغض النظر عن الوراثة.