الطعن رقم 687 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم في اختلاس القصب المملوك له والمحجوز عليه إدارياً نظير الإيجار المستحق عليه لوزارة الأوقاف مستفاداً منه أن العرف جرى على تسليم حاصلات القصب بعد حصده لشركة السكر, وغير مفهوم منه أن المتهم كان قصده من تسليمه إلى الشركة اختلاس القصب المحجوز, وغير ثابت من عبارته أن أحداً غير الحاجزة قد استولى على جزء من المحجوز ذاته أو من قيمته, فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه لعدم إمكان استخلاص القصد الجنائي لدى المتهم من الواقعة كما هي ثابتة به.