الطعن رقم 685 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثامنة من المادة 317 من قانون العقوبات صريحة في عد الاختلاسات التي تحصل من "المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة" من قبيل السرقة وإعطائها حكمها على الرغم من وجود المال المختلس في يد من اختلسه عند وقوع فعل الاختلاس منه.