الطعن رقم 683 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدمت النيابة أوراق الدعوى العمومية إلى القاضي الجزئي ليصدر أمراً جنائياً فيها بمعاقبة المتهم فرفض, فإن هذا الرفض ليس من شأنه, ولا يصح أن يكون من شأنه, أن يمنع النيابة العمومية من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطرق الاعتيادية.