⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-3-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه اعتمد في إدانة المتهمين بجناية القتل بالسم على ما أفضى به المجني عليه قبل وفاته إلى زوجه وإلى معاون البوليس من أنهما كانا ينتظرانه مع أخيهما الذي أدين أيضاً في هذه الجريمة أمام منزلهم, وأنهما كانا يتصنعان معه الأكل من الحلوى التي قدمها أخوهما إليه, دون أن يبين أن وجود المتهمين عند منزلهما وقت الحادث إنما كان في انتظار حضور المجني عليه لقتله, ودون أن يذكر شيئاً عما قيل من أن المتهم أفضى به إلى معاون البوليس, بل كان الذي ذكره في معرض بيان الأدلة هو أن معاون البوليس أثبت في محضره أن المجني عليه قرر أمامه أنه عقب جلوسه مع المتهمين أمام منزلهم دخل فلان (منهم) وأحضر قطعة من الحلوى وأكلوا منها جميعاً, فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور وبالتناقض واجباً نقضه.