الطعن رقم 676 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ تعويض
⚖️ تكليف بالحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومحمد توفيق إبراهيم, وسليمان حافظ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت ورقة التكليف بالحضور المعلنة من المدعية بالحقوق المدنية قد اشتملت على بيان الأفعال المنسوبة إلى المعلن إليه وهي تكون جريمة خيانة الأمانة، ولكنها لم تذكر فيها مادة القانون التي تقضي بالعقوبة، وكان الثابت في محضر جلسات المحاكمة أن المعلن إليه حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى وأن الحاضر عن المدعية طلب فيما طلبه في مواجهته تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات، فإنه بهذا يكون قد حصل تدارك النقص الموجود في ورقة التكليف بالحضور ويزول ما فيها من بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمدعي بالحقوق المدنية في دعواه التابعة للدعوى الجنائية - سواء أكانت مرفوعة مباشرة أم بطريق التدخل في الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة - طلب تعويض الضرر الناشيء من الجريمة. وهذا التعويض يجوز أن يشمل رد للشيء المسروق أو المختلس عيناً أو دفع ثمنه.