الطعن رقم 657 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى. وإذن فإذا كان المعارض قد حضر الجلسة الأولى التي حددت لمعارضته ثم أجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ.