الطعن رقم 656 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابي الصادر على المتهم وبين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات, أي أكثر من المدة المقررة في القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة في مواد الجنح, وكان الثابت في الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن في بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه في محله مخاطباً مع أخته التي تقيم معه في مسكن واحد, فإن هذا الحكم لا يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية, وهي ثلاث سنوات, بل يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة, وهي خمس سنين, محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادي المقرر للطعن في الحكم, وذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به, إذ علمه به يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه في محله مما يجب معه افتراضه في حقه حتى يقيم الدليل على العكس, وعندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد ويعود معها مضي المدة المقررة لسقوط الدعوى وذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط.