الطعن رقم 650 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم حضورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو، بصريح نص القانون، حضور الخصم أو عدم حضوره جلسة المحاكمة بغض النظر عن مسلكه في إبداء دفاعه. فالقول باعتبار الشخص غائباً إذا لم يقدم طلباته غير معروف في القانون.