⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 650 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-4-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم حضورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو، بصريح نص القانون، حضور الخصم أو عدم حضوره جلسة المحاكمة بغض النظر عن مسلكه في إبداء دفاعه. فالقول باعتبار الشخص غائباً إذا لم يقدم طلباته غير معروف في القانون.