الطعن رقم 643 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تشرد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1945 ينص في المادة 7 منه على أن إنذار الاشتباه ينتهي مفعوله بمضي ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه، فإنه يكون بالبداهة قد عدل أحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم فيما يختص بإنذارات الاشتباه الصادرة تحت ظله بأن جعلها محلاً للسقوط بمضي المدة بالنسبة إلى الأشخاص الواجبة محاكمتهم بمقتضاه وفقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون، ويجب - بناء على المادة 5 من قانون العقوبات - أن يستفيد المتهم من هذا التعديل الذي جاء في مصلحته. فإذا كانت المدة المذكورة قد انقضت بالنسبة إلى الإنذار الصادر إلى المتهم، فإنه يكون واجباً القضاء ببراءته.