⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 642 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم في الشروع في القتل بجوهر سام "زرنيخ" على وجود أثر الزرنيخ في جيبه، وكان وجود هذا الأثر مستمداً من قول الطبيب الشرعي، وكان هذا الطبيب قد ذكر في ذات الوقت أن كمية الزرنيخ التي وجدت يصح أن توجد نتيجة تلوث عرضي من الأتربة، فإن المحكمة تكون قد أخطأت، إذ ما كان يجوز لها أن تعتبر هذه الآثار دليلاً تأخذ به دون أن تحقق ما قاله الخبير عنها وتفنده. ولا يؤثر في ذلك أنها قد ذكرت أدلة غير هذا، فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، وليس من المستطاع - مع ما جاء في الحكم - الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.