الطعن رقم 633 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب بسيط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قالت في حكمها إنه من المتعذر تعيين محل الضربة التي أحدثها متهم معين بالمجني عليه لتعدد المتهمين وتعدد الإصابات، ومع ذلك عاقبت هذا المتهم على أساس أن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه استوجبت علاجه مدة تزيد على العشرين يوماً، فذلك, مع ما هو ثابت من تفاوت في جسامة الإصابات، يكون خطأ، ويجب لوضع الأمور في نصابها تعديل العقوبة المحكوم بها على هذا المتهم طبقاً للمادة 242/1 من قانون العقوبات.