الطعن رقم 624 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قـــذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توفرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. فإذا أدانت المحكمة المتهم في هذه الجريمة دون أن تتحدث عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره في حقه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.