الطعن رقم 623 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا طعن فيه بطريق النقض فيجب أن يدور الطعن عليه هو وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الابتدائي الذي يحوز قوة الشيء المحكوم فيه إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح شكلاً لرفعه بعد الميعاد.