الطعن رقم 621 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان يجب في جريمة التحريض على الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة 270 من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد في حق المتهم، فإنه إذا كان الحكم قد أدان متهماً في هذه الجريمة دون أن يثبت قيام هذا الركن بصورة واضحة جلية، كأن أشار إلى إحدى الوقائع إشارة عابرة ليس فيها بيان لظروف الواقعة ولا للأدلة المثبتة لها، وذكر الواقعة الأخرى ذكراً مجهلاً لا يمكن معه الوقوف على كنهها ولا معرفة حقيقة أمرها وزمان وقوعها ومكانه بالنسبة إلى الواقعة الأخرى، مما لا تستطيع معه محكمة النقض إقرار صحة وصف كل واقعة من الواقعتين بأنها من أفعال الفسق والفجور أو القول بتعدد الأفعال التي وقعت من هذا القبيل بارتكاب فعلين على الأقل كل منهما متميز عن الآخر ومستقل عنه تمام الاستقلال، كما هو مقتضى القانون- إذا كان ذلك فإن هذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه لقصوره في بيان الواقعة التي عاقب المتهم من أجلها.