الطعن رقم 611 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بقيام العاهة مع احتمال شفاء المجني عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً في القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجني عليه ورفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر. فإذا أدانت المحكمة متهماً في تهمة إحداثه عاهة بالمجني عليه مع قول الطبيب الشرعي إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها، دون أن تتحدث في حكمها عن عدم رضاء المجني عليه بإجراء العملية، فذلك يكون قصوراً في حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه، إذ أن المجني عليه لو قبل العملية ونجحت وانتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط.