⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 415 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-4-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استعداد المدافع عن المتهم وعدم استعداده موكول إلى تقديره على حسب ما يمليه عليه ضميره وتقاليد المهنة التي ينتمي إليها. فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم لم يحضر الجلسة، فندبت المحكمة محامياً آخر حضر جميع إجراءات المحاكمة، ولم يبد منه اعتراض على سماع الشهود في يوم ندبه، الأمر الذي يفيد بذاته أنه حين سمع الشهود وترافع في الدعوى كان واقفاً على جميع ظروفها، فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة. ولا يصح أن ينعى عليها أنها إذ ندبت محامياً آخر بدل المحامي المنتدب وسمعت على الفور أقوال الشهود قد فوتت على المتهم التمتع بكامل حقه في الدفاع بمقولة إن سماع أولئك الشهود كان في ظرف لم يكن المحامي فيه ملماً بدقائق الدعوى ومستعداً لمناقشتهم.