الطعن رقم 414 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-4-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بما ورد في تقرير الطبيب الشرعي من أن المجني عليه، الذي أدعى في التحقيق قبل وفاته أنه رأى المتهم وقت ارتكاب الجريمة، مصاب في كلتا عينيه بعتامة تضعف نظره، وبأن ذلك، مضافاً إلى تقدمه في السن وإلى كون الحادث وقع في الذرة وفي ظلام الليل، يمنعه من رؤية الجاني وتمييزه، فاستدعت المحكمة الطبيب الشرعي، وناقشته في تأثير العتامتين على قوة إبصار المجني عليه، ثم سأله الدفاع عما إذا كان قد مارس طب العيون فأجاب بأنه لم يتخصص فيه، فطلب ندب خبير أخصائي في العيون للاستنارة برأيه، فلم تأبه المحكمة لهذا الطلب ولم ترد عليه وقضت بإدانة المتهم مستندة إلى أقوال المجني عليه من أنه رأى المتهم، وإلى ما قرره الطبيب الشرعي من أن العتامتين لا تمنعانه من الرؤية، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.