الطعن رقم 408 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب غير عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة المكونة للجريمة، نوع الخطأ المرتكب، ويعين واقعته، ويورد الدليل عليها، وإلا فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.