⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-2-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب غير عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة المكونة للجريمة، نوع الخطأ المرتكب، ويعين واقعته، ويورد الدليل عليها، وإلا فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.