الطعن رقم 407 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر في 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهى عنها في المحال العمومية على اعتبار أنها من ألعاب القمار، وكان يجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره، وإلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.